وزارة التجهيز والنقل

سحب وإرجاع رخصة السياقةآخر تحديث 09/10/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التجهيز والنقل

الوثائق المطلوبة

ملفات حوادث الطرق لدى الشرطة والدرك

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية الوقاية والسلامة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

اللجنة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الوقاية والسلامة

مدة معالجة الطلب

1 شهر

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الوقاية والسلامة

للإتصال

contact@transport.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المقرر رقم R 977/MT بتاريخ 25 مارس 2008، المتضمن إنشاء وسير عمل اللجنة الفنية الوطنية لسحب وإرجاع رخص السياقة

رجوع الصفحة الرئيسية