وزارة الوظيفة العمومية والعمل

تأشيرات عقود العملآخر تحديث 21/11/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

المفتشية الجهوية للعمل والمديرية العامة للعمل

الوثائق المطلوبة

عقد العمل في 3 نسخ موقعة من الطرفين

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المفتشية الجهوية للعمل المختصة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

- العقود المحددة المدة والتي تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر يتم التأشير عليها وجوبا من طرف مفتش العمل المختص. - يتم تقديم عقود العمل للوافدين إلى مفتش العمل المختص للتدقيق ومن ثم تحويلها إلى المدير العام للعمل للتأشير عليها

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المديرية العامة للعمل المفتشية الجهوية للعمل المختصة

مدة معالجة الطلب

- خمسة عشر يوما لعقود العمل أو التدريب الصناعي المؤشرة من مفتش العمل وشهر لعقود العمل المؤشرة من طرف المدير العام للعمل.

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

- المديرية العامة للعمل

للإتصال

45253987 htfeil@fonctionpulbique.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم 2004-017 بتاريخ 6 يوليو 2004 المعدل المتضمن مدونة الشغل.

رجوع الصفحة الرئيسية