وزارة الوظيفة العمومية والعمل

إعلان عقد المقاولة من الباطنآخر تحديث 10/01/2024

وصف الإجراء أو الخدمة

عقد المقاولة من الباطن ھو العقد الذي تَعھَدُ بمقتضاه مؤسسة، تسمى المقاول الرئیسی، إلى مؤسسة أخرى، تسمى مقاولة أو مقاول من الباطن، تنفيذ كل أو جزء من عمل طلبه رب العمل من المقاول الرئیسی ویجب أن یكون المقاول من الباطن : مقیدا في السجل التجاري أو سجل الحرف ومالكا لمحل تجاري ومقیدا في سجل الضرائب و في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المستفيدون من الإجراء

أرباب العمل

الجهة المكلفة بالمسطرة

المفتشية الجهوية للشغل

الوثائق المطلوبة

الموضوع؛ المكان والفترة المتوقعة لانجاز المقاولة؛ اسم المقاول من الباطن وعنوان رصيه التجاري

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المفتشية الجهوية للشغل

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المفتشية الجهوية للشغل المختصه

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المفتشية الجهوية للشغل المختصه

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المديرية العامة للشغل

للإتصال

المفتشية الجهوية للشغل المختصة

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم 2004/017 بتاريخ، 6 يوليو 2004، مُعدل المتضمن مدونة الشغل(الباب الثالث الفصل الاول)

رجوع الصفحة الرئيسية