وزارة الوظيفة العمومية والعمل

إجراءات تسوية نزاعات العملآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

المفتشية الجهوية للعمل والمديرية العامة للعمل

الوثائق المطلوبة

الإحالة المقدمة من رب العمل أو العامل

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المفتشية الجهوية للعمل المختصة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

- مصلحة تفتيش الشغل - المديرية العامة للشغل

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المفتشية الجهوية للعمل والمديرية العامة للعمل

مدة معالجة الطلب

- حسب نوعية نزاع العامل

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

- المديرية العامة للعمل، بالنسبة للشكاوى والدعوى الجماعية. - مفتشية الجهوية للعمل المختصة أو محكمة الشغل، فيما يتعلق بالشكاوى والطعون الفردية.

للإتصال

المديرية العامة للعمل والمفتشيات المختصة

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- القانون رقم 2004 - 017 بتاريخ 6 يوليو 2004 المعدل المتضمن مدونة الشغل.

رجوع الصفحة الرئيسية