وزارة البيئة والتنمية المستدامة

السياحة البيئية -الحظيرة الوطنية لجاولينغآخر تحديث 05/12/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

الحظيرة الوطنية لجاولينغ

الوثائق المطلوبة

بطاقة تعريف وطنية أو بطاقة إقامة أو جواز سفر

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الحظيرة الوطنية لجاولينغ

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الحظيرة الوطنية لجاولينغ

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الحظيرة الوطنية لجاولينغ

مدة معالجة الطلب

3 أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

200 أوقية جديدة لكل شخص

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الحظيرة الوطنية لجاولينغ

للإتصال

direcrteur@pnd.mr maurisert@gmail.com

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- المرسوم رقم 05-91 المتعلق بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى الحظيرة الوطنية لجاولينغ - المقرر رقم 2000.204 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للحظيرة الوطنية لجاولينغ

رجوع الصفحة الرئيسية