وزارة البيئة والتنمية المستدامة

رخصة الصيد البريآخر تحديث 05/12/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية حماية واستعادة الأنواع والأوساط

الوثائق المطلوبة

البطاقة المهنية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية حماية واستعادة الأنواع والأوساط

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية حماية واستعادة الأنواع والأوساط

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية حماية واستعادة الأنواع والأوساط

مدة معالجة الطلب

30 يوما

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

إتاوة الصيد البري

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية حماية واستعادة الأنواع والأوساط

للإتصال

contact@environnement.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية