وزارة البيئة والتنمية المستدامة

دراسة الأثر البيئي - رأي بالجدوى البيئيةآخر تحديث 05/12/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية التقييم والرقابة البيئية

الوثائق المطلوبة

الشروط المرجعية للمشروع المخطط له

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية التقييم والرقابة البيئية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة التقييم البيئي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية التقييم والرقابة البيئية

مدة معالجة الطلب

60 يوما

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية التقييم والرقابة البيئية

للإتصال

contact@environnement.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- القانون رقم 2000-46 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2000 المتعلق بالقانون الإطار للبيئة؛ - المرسوم رقم 2004 المعدل 2007 المتعلق بدراسة الأثر البيئي

رجوع الصفحة الرئيسية