وزارة البيئة والتنمية المستدامة

مذكرة الأثر البيئي - رأي بالجدوى البيئيةآخر تحديث 05/12/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية التقييم والرقابة البيئية

الوثائق المطلوبة

الشروط المرجعية للمشروع أو النشاط المخطط له

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية التقييم والرقابة البيئية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية التقييم والرقابة البيئية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية التقييم والرقابة البيئية

مدة معالجة الطلب

30 يوما

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية التقييم والرقابة البيئية

للإتصال

contact@environnement.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- القانون الإطار حول البيئة يوليو 2000 - مرسوم تقييم الأثر البيئي لسنة 2004 المعدل سنة 2007

رجوع الصفحة الرئيسية