وزارة المياه والصرف الصحي

بناء محطات لتحلية المياهآخر تحديث 05/12/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة المياه والصرف الصحي

الوثائق المطلوبة

التعبير عن الحاجة الذي يتم على مستوى مديرية الهدرولوجيا والسدود

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية الهدرولوجيا والسدود

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الهدرولوجيا والسدود

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الهدرولوجيا والسدود

مدة معالجة الطلب

سنة 1

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الهدرولوجيا والسدود

للإتصال

contact@hydraulique.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

وفقا للقانون الموريتاني

رجوع الصفحة الرئيسية