وزارة المياه والصرف الصحي

بناء السدودآخر تحديث 05/12/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة المياه والصرف الصحي

الوثائق المطلوبة

- طلب مقدم من طرف السلطات الإدارية المحلية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية الأمين العام

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الهيدرولوجيا والسدود

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الهيدرولوجيا والسدود

مدة معالجة الطلب

6 أشهر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

بدون رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الهيدرولوجيا والسدود

للإتصال

contact@hydraulique.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

وفقا للقانون الموريتاني المتعلق ببناء السدود

رجوع الصفحة الرئيسية