وزارة المياه والصرف الصحي

طلب الترخيص بإنشاء بئر أو حفرآخر تحديث 05/12/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة المياه والصرف الصحي

الوثائق المطلوبة

-طلب من المعني إلى الحكم، - تقرير الدراسة الجيوفيزيائية للمنطقة، -رسالة إحالة من الحاكم إلى الوالي، -إفادة العرض العلني (مدة 60 يوما)، -الرأي الفني من المندوبية الجهوية للمياه والصرف الصحي، - رسالة إحالة من الوالي إلى وزير المياه والصرف الصحي،

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية المياه

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة المعايير والنظم

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية المياه

مدة معالجة الطلب

أسبوعين (2)

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المياه

للإتصال

contact@hydraulique.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مدونة المياه

رجوع الصفحة الرئيسية