وزارة المياه والصرف الصحي

بناء محطات معالجة المياه السطحيةآخر تحديث 05/12/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة المياه والصرف الصحي

الوثائق المطلوبة

التعبير عن الحاجة الذي يتم على مستوى (مديرية الهيدرولوجيا والسدود)

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية الهيدرولوجيا والسدود

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الهيدرولوجيا والسدود

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الهيدرولوجيا والسدود

مدة معالجة الطلب

سنة 1

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

بدون رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الهيدرولوجيا والسدود

للإتصال

contact@hydraulique.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

وفقا للقانون الموريتاني

رجوع الصفحة الرئيسية