وزارة التمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية

طلب رخصة عملآخر تحديث 26/12/2024

المستفيدون من الإجراء

مؤسسة, خاص

الجهة المكلفة بالمسطرة

م ع ت

الوثائق المطلوبة

شهادة العمل-السيرة الذاتية-صورة فوتوغرافية-نسخة الدبلوم-نسخة جواز سفر ساري المفعول نسخة من العقد

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

م ع ت

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

وكالة تشغيل

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

م ع ت

مدة معالجة الطلب

30 يوما

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

بدون رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

م ع ت

للإتصال

45242423

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم 2022-022

رجوع الصفحة الرئيسية