وزارة التمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية

طلب تأشيرة (دبلومة) من قبل مؤسسة تدريب مهني خاصة معتمدةآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

مؤسسة

الجهة المكلفة بالمسطرة

خدمة لإدارة ومراقبة مؤسسات التدريب

الوثائق المطلوبة

- خطاب من المؤسسة مرفق به شهادة (شهادات)؛ - نسخة أو أمر مرجعي أو خطاب تفويض لفتحه.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم الإدارة والرقابة على مؤسسات التدريب

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

خدمة لإدارة ومراقبة مؤسسات التدريب

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم إدارة ومراقبة مؤسسات التدريب / قسم التدريب المهني

مدة معالجة الطلب

مباشر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

قسم التدريب

للإتصال

- 45293006؛ - conctact@emploi.gov.mr.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم 82-015 مكرر ، بتاريخ 12 فبراير 1982، المتعلق بشروط فتح مؤسسات التعليم الخاص والإشراف عليها.

رجوع الصفحة الرئيسية