وزارة التمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية

نشر عروص التشغيلآخر تحديث 26/12/2024

المستفيدون من الإجراء

مؤسسة

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الاستثمار

الوثائق المطلوبة

حساب على TECHGHIL www.techghil.mr ومن ثم يمكن للشركة التقديم باستخدام حسابها

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الوكالة المحلية للتشغيل

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مستشار التشغيل (الوكالة المحلية للتشغيل)

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الاستثمار (تشغيل)

مدة معالجة الطلب

72 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

بدون رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الاستثمار (تشغيل)

للإتصال

00 44 24 45

رجوع الصفحة الرئيسية