وزارة التمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية

عرض خدمات لصالح المؤسساتآخر تحديث 26/12/2024

المستفيدون من الإجراء

مؤسسة

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الاستثمار

الوثائق المطلوبة

اسم الشركة، ر.ت.ض، البريد الإلكتروني، جهة الاتصال https://drive.google.com/file/d/14wkut1YRMdwUSVt0LiQ4eCqsFXdiyK3U/view?usp=sharing

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الوكالة المحلية للتشغيل

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مستشار التشغيل (الوكالة المحلية للتشغيل)

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الاستثمار (وكالة تشغيل)

مدة معالجة الطلب

72 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

بدون رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الاستثمار (وكالة تشغيل)

للإتصال

00 44 24 45

رجوع الصفحة الرئيسية