وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

انشاء وحدة الري داخل الواحاتآخر تحديث 20/01/2025

وصف الإجراء أو الخدمة

إقامة وحدة ري جماعية متكاملة

الجهة المكلفة بالمسطرة

الوحدة المركزية للمشروع

الوثائق المطلوبة

طلب جماعي من المستفيدين إلي المشروع عبر رابطة الواحة المعنية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الوحدات الجهوية للمشروع بآدرار,تكانت,لعصابة.الحوضين أو الوحدة المركزية للمشروع بالنسبة للبرامج التجريبة للولايات الأخرى

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مكونة التنمية الزراعية بالوحدة المركزية للمشروع

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الوحدات الجهوية للمشروع بآدرار,تكانت,لعصابة.الحوضين والمكونات الفنية للوحدة المركزية

مدة معالجة الطلب

ثلاثةأشهر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

بدون رسوم

للإتصال

مقر الوحدة الجهوية بادرار مقابل بلدية اطار -هاتف :22232916 مقر الوحدة الجهوية

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون 016/1998 والتعميمات الصادرة في المجال

رجوع الصفحة الرئيسية