وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

دعم في مجال الريآخر تحديث 20/01/2025

وصف الإجراء أو الخدمة

توفير مضخات شمسية

الجهة المكلفة بالمسطرة

مزارعي الواحات المتضررين من نقص مياه الري بالواحات القديمة

الوثائق المطلوبة

طلب من المستفيدين إلي المشروع عبر رابطة الواحة المعنية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الوحدات الجهوية للمشروع بآدرار,تكانت,لعصابة.الحوضين أو الوحدة المركزية للمشروع بالنسبة للبرامج التجريبة للولايات الأخرى

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مكونة التنمية الزراعية بالوحدة المركزية للمشروع

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الوحدات الجهوية للمشروع بآدرار,تكانت,لعصابة.الحوضين والمكونات الفنية للوحدة المركزية

مدة معالجة الطلب

شهر واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

بدون رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الوحدة المركزية للمشروع /ووزارة الزراعة والسيادة الغذائية

للإتصال

مقر الوحدة الجهوية بتكانت مقابل إدارة موريبست بتجكجة -هاتف :22232921

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون 016/1998 والتعميمات الصادرة في المجال

رجوع الصفحة الرئيسية