وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

تغذية البحيرات السطحيةآخر تحديث 20/01/2025

وصف الإجراء أو الخدمة

إقامة عتبات صخرية

الجهة المكلفة بالمسطرة

الوحدة المركزية للمشروع

الوثائق المطلوبة

طلب من رابطة الواحة المعنية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الوحدات الجهوية للمشروع بآدرار,تكانت,لعصابة.الحوضين أو الوحدة المركزية للمشروع بالنسبة للبرامج التجريبة للولايات الأخرى

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مكونة البني التحتية بالوحدة المركزية للمشروع

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الوحدات الجهوية للمشروع بآدرار,تكانت,لعصابة.الحوضين والمكونات الفنية للوحدة المركزية

مدة معالجة الطلب

ثلاثةأشهر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

بدون رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الوحدة المركزية للمشروع /ووزارة الزراعة والسيادة الغذائية

للإتصال

مقر الوحدة الجهوية بلعصابة قرب إدراة موريتل بكيفة -هاتف :22232922

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون 016/1998 والتعميمات الصادرة في المجال

رجوع الصفحة الرئيسية