وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

الإرشاد الزراعيآخر تحديث 20/01/2025

وصف الإجراء أو الخدمة

توفيرالاستشارة الفنية بمجال زراعة النخيل والزراعة تحت النخيل

الجهة المكلفة بالمسطرة

الوحدة المركزية للمشروع

الوثائق المطلوبة

طلب من رابطة الواحة المعنية او مستثمرين خصوصيين

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الوحدات الجهوية للمشروع آادرار,تكانت,لعصابة.الحوضين أو الوحدة المركزية للمشروع بالنسبة للبرامج التجريبة للولايات الأخرى

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مكونة التنمية الزراعية,مكونة البحث والإرشاد بالوحدة المركزية للمشروع

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الوحدات الجهوية للمشروع بآدرار,تكانت,لعصابة.الحوضين والمكونات الفنية للوحدة المركزية

مدة معالجة الطلب

سبعة أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

بدون رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الوحدة المركزية للمشروع /ووزارة الزراعة والسيادة الغذائية

للإتصال

مقر الوحدة المركزية للمشروع بنواكشوط قرب مباني ولاية انواكشوط الجنوبية -هاتف :22623124

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون 016/1998 والتعميمات الصادرة في المجال

رجوع الصفحة الرئيسية