وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

التكوين الأولي مدته سنتين يحصل المتلقي علشهادة CAP-BTآخر تحديث 13/02/2025

المستفيدون من الإجراء

الفتيات غير المتمدرسات او المتسربات من المدارس الفئة العمرية 12 الى 24 سنة

الجهة المكلفة بالمسطرة

المصلحة الفنية والتربوية

الوثائق المطلوبة

مستخرج -بطاقة تعريف -صور -صورة من الشهادة مصدقة - صورة من كشف الدرجات مصدق - طلب خطي يحمل طابع بريد كشف درجات الباكلوريا-شهادة الدروس الإعدادية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة الرقابة العامة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الرقابة العامة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مركز التكوين لتمكين المرأة

مدة معالجة الطلب

15يوم

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

رسوم بريدية من فئة 20أوقية جديدة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مركز التكوين لتمكين المرأة

للإتصال

45294004

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم 085-2023 الصادر بتاريخ 15/يونيو/2023

رجوع الصفحة الرئيسية