وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

الدورات التكوينة من 15يوم إلى 3أشهر ويحصل المتلقي على إفادةآخر تحديث 13/02/2025

المستفيدون من الإجراء

الفتيات غير المتمدرسات او المتسربات من المدارس الفئة العمرية 12 الى 24 سنة

الجهة المكلفة بالمسطرة

التكوين عن طريق الإتفاقيات - وكذلك المركز

الوثائق المطلوبة

بطاقة تعريف -العنوان

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مركز ترقية التكوين المهني والفني -مشروع إطار تشغيل الشباب -الإدارات الجهوية للعمل الاجتماعي

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مركز ترقية التكوين المهني -مشروع ‘طار تشغيل الشباب -الإدارات الجهوية للعمل الاجتماعي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مركز التكوين لتمكين المرأة

مدة معالجة الطلب

حسب الاتفاق

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

بدون رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مركز التكوين لتمكين المرأة

للإتصال

45294004

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم 085-2023 الصادر بتاريخ 15/يونيو/2023

رجوع الصفحة الرئيسية