وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

تدريب أولي يستغرق عامين ويحصل المستفيدون منه على شهادة CAP-BT.آخر تحديث 26/02/2025

المستفيدون من الإجراء

الفتيات غير المتمدرسات او المتسربات من المدارس الفئة العمرية 12 الى 24 سنة

الجهة المكلفة بالمسطرة

المصلحة الفنية والتربوية

الوثائق المطلوبة

شهادة الميلاد - بطاقة التعريف - صور - صورة مصدقة من الشهادة - صورة مصدقة من الكشوف الدراسية - طلب خطي مختوم - كشف درجات البكالوريا - شهادة ختم الدروس الإعدادية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة الرقابة العامة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الرقابة العامة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مركز التكوين لتمكين المرأة

مدة معالجة الطلب

15 يوم

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

طابع من فئة 20 أوقية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مركز التكوين لتمكين المرأة

للإتصال

45294004

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم 085-2023 الصادر بتاريخ 15 يونيو 2023

رجوع الصفحة الرئيسية