وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

التكوين التأهيلى مدته 9 أشهر ويحصل المتلقي عل إفادةآخر تحديث 13/02/2025

المستفيدون من الإجراء

الفتيات غير المتمدرسات او المتسربات من المدارس الفئة العمرية 12 الى 24 سنة

الجهة المكلفة بالمسطرة

المصلحة الفنية والتربوية

الوثائق المطلوبة

-بطاقة تعريف -صور -صورة من الشهادة - صورة من كشف الدرجات مصدق - طلب خطي يحمل طابعتحديد مستوى إعدادي - أو مستوى إبتدائي بري

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة الرقابة العامة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الرقابة العامة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مركز التكوين لتمكين المرأة

مدة معالجة الطلب

15يوم

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

رسوم بريدية من فئة 20أوقية جديدة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مركز التكوين لتمكين المرأة

للإتصال

45294004

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم 085-2023 الصادر بتاريخ 15/يونيو/2023

رجوع الصفحة الرئيسية