وزارة البيئة والتنمية المستدامة

مذكرة الأثر البيئي والاجتماعيآخر تحديث 15/04/2025

المستفيدون من الإجراء

العامة والأفراد

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية التقييم والرقابة البيئية

الوثائق المطلوبة

الشروط المرجعية لدراسة الأثر البيئي والاجتماعي

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية لوزارة البيئة والتنمية المستدامة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية التقييم والرقابة البيئية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية التقييم والرقابة البيئية

مدة معالجة الطلب

15 يوم

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية التقييم والرقابة البيئية

للإتصال

contact@environnement.gov.mr 0022236133334

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم 045-2000 والمقرران 94-2004 و105-2007

رجوع الصفحة الرئيسية