وزارة البيئة والتنمية المستدامة

استيراد / تصدير / إزالة / نقل / استخدام المواد الكيميائية والمواد الخطرةآخر تحديث 15/04/2025

المستفيدون من الإجراء

العامة والأفراد

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية التقييم والرقابة البيئية

الوثائق المطلوبة

طلب ترخيص يحدد المستورد، نوع المنتج، الكمية والوجهة، ورقة السلامة الخاصة بالمنتج الكيميائي، رقم الحاوية، ورقم تسجيل المركبة التي تنقل المنتج.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية لوزارة البيئة والتنمية المستدامة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية التقييم والرقابة البيئية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية التقييم والرقابة البيئية

مدة معالجة الطلب

فورا

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية التقييم والرقابة البيئية

للإتصال

contact@environnement.gov.mr 0022236133334

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم 045-2000 والمقرران 94-2004 و105-2007، بالإضافة إلى المدونة الدولية للسيانيد.

رجوع الصفحة الرئيسية