وزارة البيئة والتنمية المستدامة

استيراد غازات التبريدآخر تحديث 15/04/2025

المستفيدون من الإجراء

فرادى

الجهة المكلفة بالمسطرة

المكتب الوطني للأوزون / ( م. ت. ر. ب.)

الوثائق المطلوبة

طلب ترخيص يحدد المستورد، نوع المنتج، الكمية والوجهة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية لوزارة البيئة والتنمية المستدامة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية التقييم والرقابة البيئية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المكتب الوطني للأوزون / ( م. ت. ر. ب.)

مدة معالجة الطلب

فورا

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية التقييم والرقابة البيئية

للإتصال

contact@environnement.gov.mr 0022236133334

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

اتفاقية فيينا لسنة 1985، وبروتوكول مونتريال لسنة 1987، والمقرر المشترك رقم 0667/2017 الصادر عن وزارات البيئة والتنمية المستدامة، والمالية، والتجارة والصناعة والسياحة. رابط المرجع: https://ozone.unep.org/sites/default/files/2019-04/mp-handbook-2017-french.pdf

رجوع الصفحة الرئيسية