وزارة البيئة والتنمية المستدامة

طلب إزالة الأشخار لغرض الاستغلال الزراعيآخر تحديث 15/04/2025

المستفيدون من الإجراء

العامة والأفراد

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية التقييم والرقابة البيئية ومديرية حماية الأنواع واستصلاح التربة / المندوبيات الجهوية للبيئة

الوثائق المطلوبة

طلب طلب إزالة الأشخار محول عن طريق الوالي

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية لوزارة البيئة والتنمية المستدامة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية التقييم والرقابة البيئية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية التقييم والرقابة البيئية

مدة معالجة الطلب

15 يوم

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية التقييم والرقابة البيئية

للإتصال

contact@environnement.gov.mr 0022236133334

رجوع الصفحة الرئيسية