وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

قرارات تخصيص المنح الدراسية للطلاب المقبولين في السنة الأولى من المرحلة الثانوية - مديرية التعليم الثانويآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الطلبة, التلاميذ

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة الوسائل التعليمية

الوثائق المطلوبة

إفادة تسجيل

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة الشؤون المدرسية - مديرية التعليم الثانوي

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الشؤون المدرسية - مديرية التعليم الثانوي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم المنح- مصلحة الشؤون المدرسية - مديرية التعليم الثانوي

مدة معالجة الطلب

15يوما

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لاشيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة الشؤون المدرسية - مديرية التعليم الثانوي

للإتصال

- 36381143 ؛ - mh.salem@education.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- المرسوم رقم 79-306 مكرر بتاريخ 27/10/1979؛ - تعميم عدد 24 بتاريخ 06/12/1979؛ - تعميم عدد 3 بتاريخ 03/01/1981.

رجوع الصفحة الرئيسية