وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

تصحيح الحالة المدنية لتلاميذ التعليم الثانوي -مديرية التعليم الثانويآخر تحديث 16/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

توثيق حالة

المستفيدون من الإجراء

التلاميذ

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة الشؤون المدرسية

الوثائق المطلوبة

رسالة من الإدارة الجهوية التي ترشح منها المعني لمسابقة دخول السنة الأولى إعدادية تفيد التصحيح المطلوب

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة الشؤون المدرسية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الشؤون المدرسية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة الشؤون المدرسية

مدة معالجة الطلب

آني

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانا

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة الشؤون المدرسية

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم 269/69

رجوع الصفحة الرئيسية