وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

دمج العائدين من الخارج في التعليم الثانوي -مديرية التعليم الثانويآخر تحديث 16/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

توثيق الحالة

المستفيدون من الإجراء

التلاميذ

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة الشؤون المدرسية

الوثائق المطلوبة

كشف درجات يحدد مستوى التلميذ مصدق من طرف سفارة أوقنصلية البلد الذي كان يدرس فيه وصورة من بطاقة التعريف

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة الشؤون المدرسية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الشؤون المدرسية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة الشؤون المدرسية

مدة معالجة الطلب

حسب المنصة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانا

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة الشؤون المدرسية

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المقرر 0591/2015

رجوع الصفحة الرئيسية