وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

اصدار إفادات التوجيه - مديرية التعليم الثانويآخر تحديث 16/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

الولوج المدرسي

المستفيدون من الإجراء

التلاميذ

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة التوجيه

الوثائق المطلوبة

إثبات وضعية عدم التوجيه أو ترقيم المستحدث

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة التوجيه

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة التوجيه

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة التوجيه

مدة معالجة الطلب

آني

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

بدون رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

ادارة التعليم الثانوي

للإتصال

46422541

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

التعميم رقم 034/2021

رجوع الصفحة الرئيسية