وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

تحويل التلاميذ في التعليم الثانوي -مديرية التعليم الثانويآخر تحديث 16/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

توثيق الحالة

المستفيدون من الإجراء

التلاميذ

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة الشؤون المدرسية

الوثائق المطلوبة

إفادة قبول من المؤسسة المستقبلة وإفادة تحويل من المؤسسة الأصلية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة الشؤون المدرسية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الشؤون المدرسية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة الشؤون المدرسية

مدة معالجة الطلب

آني

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانا

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة الشؤون المدرسية

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المقرر 0591/2015

رجوع الصفحة الرئيسية