وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

التقييد في السجل السكاني لمولود لأب مجهول(التقييد في السجل الوطني البيومتري)آخر تحديث 21/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

•تقييد المولود لأب مجهول

المستفيدون من الإجراء

المواطنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الوثائق المطلوبة

• مستخرج من سجل الولادات من منشأة طبية • محضر تصريح يوقعه رئيس المركز والأم، إن كانت حيه، وإلا من هو أكثر حرصا.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مركز استقبال المواطنين

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مركز استقبال المواطنين

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم: 003/2011 بتاريخ:12-01-2011م المتضمن مدونة الحالة المدنية

رجوع الصفحة الرئيسية