وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

التصريح بالطلاقآخر تحديث 31/05/2024

المستفيدون من الإجراء

المواطنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الوثائق المطلوبة

إقرار ا قضائيا مؤكدا للطلاق، أو حكما قضائيا مصرحا بالتطليق. مستخرج من عقد زواج الزوجين المعنيين بالطلاق أو التطليق

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مركز استقبال المواطنين.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مركز استقبال المواطنين.

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

للإتصال

46190022 anrpts.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم: 003/2011 بتاريخ:12-01-2011م المتضمن مدونة الحالة المدنية .

رجوع الصفحة الرئيسية