وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

إجراء الحصول على تأشرة دخولآخر تحديث 01/05/2024

المستفيدون من الإجراء

الأجانب

الجهة المكلفة بالمسطرة

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الوثائق المطلوبة

جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مراكز المقيمين ; المطارات ; نطاق العبور

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مراكز المقيمين ; المطارات ; نطاق العبور

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

40 أورو للدول الإفريقية والعربية; 55 أورو للدول الأخرى

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

للإتصال

46190022

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم: 003/2011 بتاريخ:12-01-2011م المتضمن مدونة الحالة المدنية .

رجوع الصفحة الرئيسية