وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

اعتماد عقد ميلاد صادر بالخارج (إجراءات اعتماد عقود الحالة المدنية في الخارج)آخر تحديث 23/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

ملاحظات: • بعد دراسة الطلب والموافقة عليه يتم أخذ المعطيات البيومترية للمعني سبيلا لحصوله على رقم وطني للتعريف • يعاد العقد الأصلي للمصرح بالطفل على مستوى المركز بعد اكتمال دراسة الملف؛

المستفيدون من الإجراء

المواطنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الوثائق المطلوبة

يخضع اعتماد عقد ميلاد صادر عن بلد أجنبي، للإجراءات التالية: • التوجه إلى أقرب مركز لاستقبال المواطنين من أجل تقييد المولود بالخارج؛ • تقديم عقد الميلاد الأصلي الصادر لصالح الطفل من سلطات البلد الذي ولد فيه؛ • تقديم مستخرج ساري الصلاحية من عقد الزواج البيومتري لأبوي الطفل. • بعد دراسة الطلب والموافقة عليه يتم أخذ المعطيات البيومترية للمعني سبيلا لحصوله على رقم وطني للتعريف. • يعاد العقد الأصلي للمصرح بالطفل على مستوى المركز بعد اكتمال دراسة الملف.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مركز استقبال المواطنين.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مركز استقبال المواطنين.

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم: 003/2011 بتاريخ:12-01-2011م المتضمن مدونة الحالة المدنية .

رجوع الصفحة الرئيسية