وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

اعتماد عقد وفاة صادر بالخارج (جراءات اعتماد عقود الحالة المدنية في الخارج)آخر تحديث 23/11/2023

المستفيدون من الإجراء

المواطنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الوثائق المطلوبة

لاعتماد عقد وفاة صادر عن سلطات بلد أجنبي، يلزم التقيد بالإجراءات التالية: • تقديم النسخة الأصلية لعقد الوفاة الصادر عن سلطات البلد الأجنبي، ويشترط عدم تعارض هذا العقد مع القوانين والنظم المعمول بها في الجمهورية الاسلامية الموريتانية؛ • تقديم مستخرج من عقد الميلاد صادر عن السجل الوطني للسكان • حضور المصرح مصحوبا بوثائق هوية للمعنيين (المتوفى والشهود)

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مركز استقبال المواطنين.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مركز استقبال المواطنين.

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون 003-2011 المتضمن لمدونة الحالة المدنية

رجوع الصفحة الرئيسية