وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

اعتماد عقد طلاق صادر بالخارج (إجراءات اعتماد عقود الحالة المدنية في الخارج)آخر تحديث 23/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

طلب اعتماد عقد طلاق صادر بالخارج.

المستفيدون من الإجراء

المواطنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الوثائق المطلوبة

لاعتماد عقد طلاق صادر عن سلطات بلد أجنبي، يلزم التقيد بالإجراءات التالية: • تقديم النسخة الأصلية لعقد الطلاق الصادر عن سلطات البلد الأجنبي، ويشترط عدم تعارض هذا العقد مع القوانين والنظم المعمول بها في الجمهورية الاسلامية الموريتانية؛ • تقديم مستخرج من عقد الزواج البيومتري الصادر عن السجل الوطني للسكان؛ حضور المصرح مصحوبا بوثائق هوية للمعنيين (الطرفين والشهود)

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مركز استقبال المواطنين

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مركز استقبال المواطنين

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم: 003/2011 بتاريخ:12-01-2011م المتضمن مدونة الحالة المدنية.

رجوع الصفحة الرئيسية