وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

التقييد في السجل السكاني لمولود من أبوين أجنبيين(التقييد في السجل الوطني البيومتري)آخر تحديث 21/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

تقييد المولود من أبوين أجنبيين

المستفيدون من الإجراء

الأجانب

الجهة المكلفة بالمسطرة

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الوثائق المطلوبة

إذا كان الأبوان الأجنبيان مقيمين: • عقد زواج الأبوين صادر عن الوكالة أو عقد زواج أجنبي • مستخرج من سجل الولادات من منشأة طبية إذا كان الأبوان الأجنبيان غير مقيمين: • عقد زواج الأبوين الأجنبي • مستخرج من سجل الولادات من منشأة طبية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مركز استقبال المواطنين

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مركز استقبال المواطنين

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم: 003/2011 بتاريخ:12-01-2011م المتضمن مدونة الحالة المدنية

رجوع الصفحة الرئيسية