وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

التقييد في السجل السكاني لمولود من أبوين أحدهما موريتاني والآخر أجنبي (التقييد في السجل الوطني البيومتري)آخر تحديث 21/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

تقييد المولود من أبوين أحدهما موريتاني والآخر أجنبي

المستفيدون من الإجراء

المواطنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الوثائق المطلوبة

إذا كان الطرف الأجنبي مقيما: • عقد زواج الأبوين • مستخرج من سجل الولادات صادر عن منشأة طبية إذا كان الطرف الأجنبي غير مقيم: • عقد زواج الأبوين صادر عن الوكالة أو عقد زواج أجنبي أو حكم بثبوت الزواج. • نسخة من بطاقة تعريف أو جواز سفر الطرف الأجنبي أو عقد ميلاده • مستخرج من سجل الولادات من منشأة طبية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مركز استقبال المواطنين

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مركز استقبال المواطنين

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم: 003/2011 بتاريخ:12-01-2011م المتضمن مدونة الحالة المدنية

رجوع الصفحة الرئيسية