وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

طلب استبدال بطاقة التعريف بسبب التلف(الوثائق المؤمنة)آخر تحديث 22/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

طلب استبدال بطاقة التعريف بسبب التلف(الوثائق المؤمنة)

المستفيدون من الإجراء

المواطنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الوثائق المطلوبة

تقديم الرقم الوطني للمعني. تقديم البطاقة التالفة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مركز استقبال المواطنين

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مركز استقبال المواطنين

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

250أوقية جديدة ، ثم 400 عند المرة الثانية، ثم 700 عند المرة الثالثة، ثم 1000 عند المرة الرابعة.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم: 003/2011 بتاريخ:12-01-2011م المتضمن مدونة الحالة المدنية .

رجوع الصفحة الرئيسية