وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

تصريح بطلاق في الخارج ببلد يوجد به مركز لاستقبال المواطنين(تسجيل أحداث الحالة المدنية في الخارج)آخر تحديث 23/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

تصريح بطلاق في الخارج ببلد يوجد به مركز لاستقبال المواطنين

المستفيدون من الإجراء

المواطنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الوثائق المطلوبة

يطلب من المصرح بحدث الطلاق ما يلي: • تقديم عقد طلاق صادر عن سلطات البلد المضيف؛ • تقديم مستخرج ساري الصلاحية من عقد الزواج البومتري الناتج عن السجل الوطني للسكان؛ • حضور المصرح مصحوبا بوثائق هوية المعنيين (الطرفين والشهود).

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مركز استقبال المواطنين

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مركز استقبال المواطنين

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم: 003/2011 بتاريخ:12-01-2011م المتضمن مدونة الحالة المدنية .

رجوع الصفحة الرئيسية