وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة

منح القروضآخر تحديث 07/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

تمنح موريبوصت القروض لزبنائها على أساس الراتب الموطن: إجراءات المنح: 1. طلب ​​خطي لقرض (24 شهرًا كحد أقصى للراتب) 2. توطين الراتب 3. آخر ثلاث كشوف راتب 4. نسخة من بطاقة التعريف 5. عقد غير محدد المدة للعقدويين

المستفيدون من الإجراء

الأفراد, المهنيين

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الخدمات المالية البريدية ومكاتب البريد

الوثائق المطلوبة

1. طلب ​​خطي لقرض (24 شهرًا كحد أقصى للراتب) 2. توطين الراتب 3. آخر ثلاث كشوف راتب 4. نسخة من بطاقة التعريف 5. عقد غير محدد المدة للعقدويين

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

جميع الوكالات

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

جميع الوكالات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

جميع الوكالات

مدة معالجة الطلب

لفترة من 3 أشهر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

القروض الممنوحة وفقاً لإجراءات الشريعة الإسلامية بنسبة 14%

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

جميع وكالات موريبوصت

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

قانون البريد رقم 2004-015 بتاريخ 5 يوليو 2004 المرسوم رقم 99-157 م/و.د.ب.م/ بتاريخ 29 ديسمبر 1999

رجوع الصفحة الرئيسية