وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة

إرسال الطرود البريديةآخر تحديث 07/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

الطرود البريدية هي شحنات من البضائع أو الوثائق يتراوح وزنها بين 3 كجم و30 كجم.

المستفيدون من الإجراء

المهنيين

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة الوكالة المركزية بنواكشوط جميع وكالات موريبوصت

الوثائق المطلوبة

استمارة تسليم الطرود استمارة التصريح الجمركي

مذكرة إرسال الطرود البريدية (2)

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

إدارة الوكالة المركزية بنواكشوط جميع وكالات موريبوصت

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة الوكالة المركزية بنواكشوط جميع وكالات موريبوصت

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

إدارة الوكالة المركزية بنواكشوط جميع وكالات موريبوصت

مدة معالجة الطلب

فورا

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

المناطق الوزن موريتانيا المغرب العربي غرب أفريقيا دول عربية وإفريقية أخرى أوروبا آسيا/أمريكا ودول أخرى 0-1000 جرام 50 أو-ج 200 أو-ج 400 أو-ج400 أو-ج500 أو-ج600 أو-ج لكل 1 كجم 50 أو-ج 100 أو-ج 100 أو-ج 240 أو-ج200 أو-ج300 أو-ج

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة الوكالة المركزية بنواكشوط جميع وكالات موريبوصت

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- قانون البريد رقم 015-2004 بتاريخ 5 يوليو 2004 - مذكرات عمل داخلية - الاتفاقيات والنظم الدولية (الاتحاد البريدي العالمي) - مذكرات تفاهم بين الاتحاد البريدي العالمي (UPU) ومنظمة الجمارك العالمية (WCO)

رجوع الصفحة الرئيسية