وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة

إشتراك في صندوق بريدآخر تحديث 07/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

صندوق البريد هو خدمة تقدمها موريبوصت وتتيح لمستخدمها أن يكون لديه صندوق بامسمه يحمل رقم في مكتب البريد، حيث يتم إيداع البريد

المستفيدون من الإجراء

الأفراد, المهنيين

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة الوكالة المركزية بنواكشوط ومكاتب البريد

الوثائق المطلوبة

- طلب فتح صندوق بريد - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ، أو جواز السفر، أو بطاقة الإقامة للأجانب - نسخة من السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

إدارة الوكالة المركزية نواكشوط جميع وكالات موريبوصت

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة الوكالة المركزية نواكشوط جميع وكالات موريبوصت

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

إدارة الوكالة المركزية نواكشوط جميع وكالات موريبوصت

مدة معالجة الطلب

فورا

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

1500 أوقية جديدة للأفراد - 5000 أوقية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة - 7000 أوقية جديدة للشركات الكبيرة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة الوكالة المركزية نواكشوط جميع وكالات موريبوصت

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

قانون البريد رقم 015-2004 بتاريخ 5 يوليو 2004

رجوع الصفحة الرئيسية