وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة

الرسالة المضمونةآخر تحديث 07/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

o خدمة خاصة حيث يتم تسليم الرسالة للمستلم مقابل إيصال.

المستفيدون من الإجراء

الأفراد, المهنيين

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة الوكالة المركزية بنواكشوط / جميع وكالات موريبوصت

الوثائق المطلوبة

إعلان استلام إرسالية مصمونة

إعلان استلام إرسالية مصمونة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

إدارة الوكالة المركزية بنواكشوط / جميع وكالات موريبوصت

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة الوكالة المركزية بنواكشوط / جميع وكالات موريبوصت

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

إدارة الوكالة المركزية بنواكشوط / جميع وكالات موريبوصت

مدة معالجة الطلب

فورا

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

- 50 أوقية جديدة بالنسبة للنظام المحلي - 98 وقية جديدة بالنسبة للنظام الدولي

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة الوكالة المركزية بنواكشوط / جميع وكالات موريبوصت

للإتصال

إدارة الوكالة المركزية بنواكشوط / جميع وكالات موريبوصت

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- قانون البريد رقم 2004-015 بتاريخ 5 يوليو 2004 - مذكرات عمل داخلية

رجوع الصفحة الرئيسية