وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة

إرسال حوالة وطنيةآخر تحديث 18/01/2024

وصف الإجراء أو الخدمة

الحوالة المالية الوطنية هي حوالة بريدية تصدر وتدفع فقط في أحد المكاتب في موريتانيا.

المستفيدون من الإجراء

الأفراد, المهنيين

الجهة المكلفة بالمسطرة

- إدارة الوكالة المركزية لنواكشوط -جميع وكالات موريبوست

الوثائق المطلوبة

يتم إدخال المعلومات المتعلقة بالمرسل والمستلم وكذلك المبلغ المرسل في تطبيق أمانة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

- إدارة الوكالة المركزية لنواكشوط -جميع وكالات موريبوست

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

- إدارة الوكالة المركزية لنواكشوط -جميع وكالات موريبوست

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

- إدارة الوكالة المركزية لنواكشوط -جميع وكالات موريبوست

مدة معالجة الطلب

فورا

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

راجع الضرائب المطبقة على الحوالات المالية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة الوكالة المركزية لنواكشوط

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

قانون البريد رقم 015-2004 الصادر بتاريخ 5 يوليو 2004

رجوع الصفحة الرئيسية