وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة

الطوابع (بيع الطوابع)آخر تحديث 07/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

نوعان من الطوابع: o الطوابع البريدية للرسائل و الطرود o طوابع المجموعات وهواية جمع الطوابع

المستفيدون من الإجراء

المهنيين

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة الوكالة المركزية بنواكشوط جميع مكاتب البريد

الوثائق المطلوبة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

- إدارة الوكالة المركزية بنواكشوط -جميع وكالات موريبوصت

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

- إدارة الوكالة المركزية بنواكشوط -جميع وكالات موريبوصت

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

- إدارة الوكالة المركزية بنواكشوط -جميع وكالات موريبوصت

مدة معالجة الطلب

فورا

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

تُباع الطوابع وفقًا لقيمتها االمكتوبة عليها سواء للأفراد أوالمهنيين.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

- إدارة الوكالة المركزية بنواكشوط -جميع وكالات موريبوصت

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- قانون البريد رقم 015-2004 بتاريخ 5 يوليو 2004 الذي يحدد الخدمات الحصرية لموريبوصت

رجوع الصفحة الرئيسية