وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة

فتح الحسابات البريدية الجاريةآخر تحديث 07/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

شروط فتح حساب الشيكات البريدية والصندوق الوطني للإدخار: 1- للأشخاص الطبيعيين: - تعبئة نموذج فتح الحساب المتوفر في مكتب خدمة الزبناء - صورتان شخصيتان حديثتان ومتطابقتان - صورة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للمواطنين الموريتانيين أو صورة من بطاقة الإقامة للأجانب. - مبلغ خمسمائة أوقية جديدة للدفعة الأولى لحسابات الشيك البريدي وألف وثلاثمائة أوقية جديدة لحسابات صندوق الادخار. 2 - بالنسبة للأشخاص الاعتبارية: - تعبئة نموذج فتح الحساب الموجود لدى مكاتب البريد. - النظام الأساسي والنظام الداخلي للشركة أو الجمعية - صورة من الإيصال - 02 صورتان شخصيتان لكل مندوب - نسخة من بطاقة التعريف لكل مندوب - مبلغ ألف وثلاثمائة أوقية جديدة للدفعة الأولى

المستفيدون من الإجراء

الأفراد, المهنيين

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الخدمات المالية البريدية ومكاتب البريد

الوثائق المطلوبة

1- للأشخاص الطبيعيين: - تعبئة نموذج فتح الحساب المتوفر في مكتب خدمة الزبناء - صورتان شخصيتان حديثتان ومتطابقتان - صورة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للمواطنين الموريتانيين أو صورة من بطاقة الإقامة للأجانب. - مبلغ خمسمائة أوقية جديدة للدفعة الأولى لحسابات الشيك البريدي وألف وثلاثمائة أوقية جديدة لحسابات صندوق الادخار. 2 - بالنسبة للأشخاص الاعتبارية: - تعبئة نموذج فتح الحساب الموجود لدى مكاتب البريد. - النظام الأساسي والنظام الداخلي للشركة أو الجمعية - صورة من الإيصال - 02 صورتين شخصيتين لكل مندوب - نسخة من بطاقة التعريف لكل مندوب - مبلغ ألف وثلاثمائة أوقية جديدة للدفعة الأولى

طلب فتح حساب

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

جميع وكالات موريبوصت

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

جميع وكالات موريبوصت

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

جميع وكالات موريبوصت

مدة معالجة الطلب

فورا

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

500 (أو-ج)

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

جميع وكالات موريبوصت

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- مذكرات عمل داخلية - قانون البريد رقم 015-2004 بتاريخ 5 يوليو 2004

رجوع الصفحة الرئيسية